وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٧٧ - اجرة الكيل والوزن
إتلاف الزكاة المعزولة
١٣٣٧ ٨ لو أتلف الزكاة المعزولة مُتلفٌ؛ فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، يكون الضمان على المتلف دون المالك؛ وإن كان مع التأخير المزبور، يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف.
الاتّجار بالمعزول
١٣٣٨ ٩ إذا اتجر بما عزله، تكون الخسارة عليه والربح للفقير؛ وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة، وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك.
نقل الزكاة من البلد
١٣٣٩ ١٠ يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد، ولو تلفت، يضمن في الأوّل على الأحوط دون الثاني. ومع رجاء حضور المستحق قريباً، أو الصرف في المصرف، يتخيّر بين الانتظار والنقل، ولا ضمان مع النقل حينئذٍ؛ وفي النقل الجائز تكون المئونة على الناقل، وفي الواجب هو الأحوط؛ ولكن الأظهر عدم وجوب التضرّر المالي بالنقل؛ فمئونة النقل إلى المستحقين، من الزكاة، وإلى الفقيه مع مطالبته وإلزامه، عليه.
أخذ الفقيه وبراءة الذمّة
١٣٤٠ ١١ إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير، برأت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطي لغير المستحق اشتباهاً؛ وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك، لم تبرأ ذمّته إلّا إذا أعطى للمستحق.
اجرة الكيل والوزن
١٣٤١ ١٢ إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، فالأظهر أنّ الاجرة من الزكاة في صورة عدم بذل الزائد من المالك وعدم الصلح مع الفقير لا على المالك؛ والأحوط بذل الزائد من الحق أو الصلح مع الفقير في الاجرة.