وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٨٧ - ما يصحّ السجود عليه
منهما مع اختلافهما. و لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة، بين المحارم و غيرهم، و بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج و الزوجة أيضاً.
و ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود ساتر في جميع الأحوال بينهما و في غير الساتر تأمّل. و يحصل التخفيف أو ارتفاع الكراهة بالبعد بينهما الذي كان أقلّه قدر شبر و أكثره عشرة أذرع، و ابتداء تخفيف الكراهة الشبر أو التقدّم بالصدر، كما في صحيحة زرارة، و بتأخّر المرأة.
التقدّم علىٰ قبر المعصوم ٧
٦٥٥ ٨ يكره التقدّم على قبر المعصوم ٧ و المساواة له في الصلاة على الأظهر مع عدم مخالفة احترامهم الواجب؛ و الأحوط الاجتناب مطلقاً خصوصاً في التقدّم؛ و لا يمنع عن هذا الحكم وجود الصندوق و الشباك و الضريح المقدّس و الستر.
ما يصحّ السجود عليه
٦٥٦ ٩ لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي، إلّا مع تعدّي النجاسة المانعة عن الصلاة إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة في المقدار الكافي للسجود كما مرّ. و يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار، كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً إذا كان القرطاس مأخوذاً من النبات؛ و لو احتمل غير ذلك، ففيه تأمّل.
و يكره السجود على القرطاس المكتوب المتّخذ من النبات إذا لم تكن الكتابة غير الصبغ أو كان جرمها ممّا يجوز السجود عليه؛ و في كراهة السجود على القرطاس بغير مكتوبة و للأعمى و في الظلمة، تأمّل.
و أفضل الثلاثة: الأرض و أفضلها التربة الحسينيّة التي تخرق الحجب السبع و تنور إلى الأرضين السبع.
٦٥٧ و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب و الفضّة و القير و المرمر الأصيل و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرّماد.