وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٠٢ - الاضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به
٣٦٧ ١٤ إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل معه في كفنه و يدفن؛ و كذا سائر إجزائه بعد تغسيل ما يحتاج إلى الغسل مع تغسيله على الأحوط.
٣- تكفين الميّت
٣٦٨ و هو واجب كفائي كالتغسيل. و الواجب منه ثلاثة أثواب بهذه الكيفية على الأحوط: «مئزر» يستر ما بين السرّة و الركبة؛ و «قميص» يصل إلى نصف الساق لا أقلّ، و الأفضل إيصال القميص إلى القدم و كون المئزر من الصدر إلى القدم مع رعاية صدق المئزر و القميص عرفاً؛ لكن الأحوط و الأظهر، كون القدر الزائد من الواجب بإذن الكبار من الورثة، و لا يكون من مال الصغار؛ و «إزار» يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً علىٰ طول الجسد؛ و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. و عند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر من المذكورات الخاصّة و إن لم يصدق اسم أحدها، و يتعيّن الأوسع إذا لم يتمكّن من الجمع بينه و غيره؛ و إذا لم يمكن إلّا ستر العورة وجب. و إن لم يمكن التكفين مطلقاً فلا يترك الاحتياط في ستر العورة.
ما لا يجوز التكفين به
٣٦٩ ١ لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطفل و المرأة على الأحوط، و لا بجلد الميتة و لو كانت طاهرة مع عدم صدق الثوب، و لا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة على الأحوط، و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً على الأحوط في أجزاء غير مأكول اللحم، بل و لا بجلد المأكول أيضاً و إن كان مذكّى على الأحوط دون صوفه و شعره و وبره، فإنّه لا بأس به مع صدق اللباس.
الاضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به