وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٢٥ - وجوب الفوريّة في ردّ السلام
عليكم» يجب أن يقول: «سلام عليكم»؛ و المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «السلام عليكم» في جواب «سلام عليكم» و بالعكس، و «سلام عليكم» في جواب «سلام عليك» و بالعكس. و أمّا في غير حال الصلاة، فيستحبّ الردّ بالأحسن، بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلًا «عليكم السلام و رحمة اللّٰه و بركاته».
٧٧٨ ٣ لا يجوز ردّ السلام الملحون العرفيّ على الأحوط، إلّا مع احتمال عدم التمكّن من غير الملحون فيردّ صحيحاً مع رعاية المماثلة في غير اللحن.
٧٧٩ ٤ لو كان المسلم صبياً مميّزاً عارفاً بمعنى السلام، يجوز بل يجب الردّ.
٥ لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره، لم يجز له الردّ؛ و كذا إذا كان بين جماعة فسلَّم واحد عليهم و شكّ في أنّه قصده أيضاً أم لا، لا يجوز له الجواب إلّا بتعيين المشكوك في نفسه بأمارة.
وجوب الإسماع
٧٨٠ ٦ يجب على الظاهر إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها تحقيقاً، أو تقديراً مع فرض المانع؛ و الأحوط الاقتصار في حال الصلاة بأقلّ مراتب الإسماع التحقيقي أو التقديري مع فرض المانع؛ فإذا كان بعيداً أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه، يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسَمِعَه. و لو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب و لو بالإشارة، ففي وجوب الردّ تأمّل.
وجوب الفوريّة في ردّ السلام
٧٨١ ٧ تجب الفورية العرفيّة في الجواب، فلا يجوز تأخيرها علىٰ وجه لا يصدق معه الجواب و ردّ التحية؛ فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ، سقط؛ فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في غيرها. و لو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ، وجب في حال الصلاة، فضلًا عن غيرها.