وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٥٥ - بعض موارد سقوط وعدم سقوط خيار التأخير
وإن كان بالأجود أو الأردء، فالأحوط المصالحة بالبدل أو الاشتراك في الثمن بعد البيع بنسبة القيمة بعد الفسخ.
التبعيض في الخيار
١٥٧١ ٢١ إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ؛ بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك، إلّا في ما رجع إلى الانحلال القصدي من الطرفين المعلوم من المقاولة السابقة فيجوز التبعيض في خصوص المغبون فيه ولا يضرّ الجمع في صيغةٍ واحدةٍ.
٥- خيار التأخير
١٥٧٢ «الخامس» خيار التأخير، وهو في ما إذا باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام؛ فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإلّا فللبائع فسخ المعاملة.
ولو تلفت السلعة، كانت من مال البائع، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض؛ بل الفسخ والانفساخ في خصوص غير المقبوض إمّا للانحلال المعلوم بالمقاولة السابقة أو لأنّ الضرر للتبعيض بأحدهما مُقدمٌ عليه بالنسبة إلى من عليه أحدهما في الفرض المعلوم؛ والاحتياط في رعاية رضا الطرفين في هذا الفرض، في محلّه.
١٥٧٣ ٢٢ لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً؛ وفي ثبوته إذا كان كليّاً، قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان، والأحوط أن لا يكون الفسخ إلّا برضى الطرفين.
١٥٧٤ ٢٣ أحوط الوجهين أنّ هذا الخيار على الفور مع عدم العذر في تأخير إعمال الخيار.
بعض موارد سقوط وعدم سقوط خيار التأخير
١٥٧٥ ٢٤ يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال أقواه العدم؛ كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع. ويسقط أيضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان