وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٢ - حكم المحلّ المنقطع منه اللحم
يجب غسله، لكن الواجب غَسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، و إن كان التخليل في الثاني أحوط؛ و مع عدم إحراز الإحاطة، لا يترك الاحتياط بغَسل الشعر مع البشرة. و لو نبت للمرأة شعر لحية فهي كالرجل فيها.
ب: غَسل اليدين
٨٢ و أمّا اليدان، فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و الأحوط حفظ الترتيب من المرفق إلى أطراف الأصابع، و يجب غَسل شيء من العضد مقدّمةً، كالوجه.
و لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل، و لو مقدار مكان شعرة.
حكم البواطن
٨٣ ٤ لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم، إلّا شيء منها من باب المقدّمة.
و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غَسله؛ كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا. و الأحوط في الثقبة الواسعة، الإيصال، و مع الحلقة التحريك، و يراعى كمال الاحتياط في آماقه و أطراف العينين و الشّفتين و ما يظهر للرائي من المنخرين.
الأظفار و ما تحتها
٨٤ ٥ الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر؛ كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه إذا كان مانعاً، لا مجرّد لون.
حكم المحلّ المنقطع منه اللحم
٨٥ ٦ إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غَسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غَسل ذلك اللحم أيضاً ما دام متّصلًا و لو بجلدة رقيقة على الأحوط. و الأحوط قطع الجلدة الرقيقة لغسل ما تحتها إن لم يكن القطع مضرّاً أو يخف منه الضرر، و إلّا فيحتاط