وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٨ - تبيّن الخطأ في القبلة
على الأظهر؛ و الأحوط الأفضل في تكبيرة الإحرام، الاستقبال، و الأفضل في غيرها كذلك مع الإمكان.
و الظاهر أنّ السقوط في الماشي و الراكب، في صورة المضايقة في السير و المشي بسبب مراعاة الاستقبال، لا مطلقاً، و السقوط رخصة لا عزيمة، و بلا بدل لا مع البدل، فإنّ صلاته بعكس المقصد و بخلف المركوب في حال السير، صحيحة.
كفاية الظن العقلاني في تشخيص القبلة و بعض ما يعوّل عليه
٦٢٠ ٢ الأظهر كفاية الظن العقلائي في تشخيص جهة الكعبة، و إن كان الأحوط رعاية العلم و مراتب الظنّ إن لم يستلزم العسر و الحرج.
و مع تعذّر الظنّ، يحتاط في أربع جهات أو بقدر يكفيه الوقت بلا حرج عليه. و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلّى إلى المحتملات الأُخر، لكن لا يبعد الاكتفاء بصلاة واحدة مع التخيير و إن كان في سعة الوقت و إنّ التكرار مستحب و موافق للاحتياط.
و يعوّل علىٰ قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إن لم يكن الظن الاجتهادي الحاصل من سائر الأمارات علىٰ خلافها، و إلّا فإن اطمأنّ على الغلط في البناء يعمل علىٰ طبق اجتهاده، و إلّا يحتاط و إن كان بعيداً فرضه، و العمل بأقوى الظنّين، لا يخلو من وجه؛ و هكذا في مخالفة الاجتهاد بسائر الأمارات مع قبلة البلد في غير الجهة، أي اليمين و الشمال بحيث يوجب البطلان في العامد، لا بمثل قدر عرض الإصبع الذي كان مغتفراً على الأظهر.
٦٢١ ٣ المتحيّر الذي يحتاط بالصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين، فالأظهر أنّه يجوز أن يأتي بعد كلّ ظهر إلى جهة بالعصر إلى تلك الجهة؛ و كذا لا يلزم التوافق بين الصلاتين في الخطوط المتقابلة.
تبيّن الخطأ في القبلة
٦٢٢ ٤ من صلّى إلىٰ جهة قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ ثمّ تبيّن خطؤه،