وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٩١ - فروض وجوب الغُسل أو الغَسل
حدّا فأمر بتقديم غسله ليقتل، إلّا في صورة وجوب تجديد الغسل أو العلم بتركه.
الشكّ في البرد
٣١٩ ٣ إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده، لا يجب الغسل؛ بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره أو كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.
مسّ العضو المبانة من الحيّ
٣٢٠ ٤ إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة، لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا، و أمّا بعد الانفصال ففيه إشكال. و إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه و لو بجلدة، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم.
أحكامٌ مسّ الميّت
٣٢١
[مسّ الميّت ينقض الوضوء و أحكام أخرى]
٥ مسّ الميّت ينقض الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به على الأحوط.
٣٢٢ ٦ يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و شرط فيه كالصلاة و مسّ كتابة القرآن و الطواف الواجب على الأظهر.
٣٢٣ ٧ جواز دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و الصّوم للماسّ قبل الغسل و كذا جواز وطيه لو كان امرأة، لا يخلو من وجه و إن كان عدم الجواز يوافق الاحتياط.
٣٢٤ ٨ تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث و لو كان الممسوس متعدّداً.
فروض وجوب الغُسل أو الغَسل
٣٢٥ ٩ الأظهر عدم اشتراط الرطوبة حين المسّ في إيجاب الغسل، نعم في إيجاب المس للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوىٰ، و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميّت الإنسان؛ و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله.