وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٣٨ - كيفيّة التيمّم مع الاختيار
أيضاً، و ليس منه الأرض النديّة و التراب النديّ، بل يكونان من المرتبة الأُولىٰ. و إذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب على الأحوط، إزالته أوّلًا ثم المسح بها، و تجوز إزالته بالغسل.
عدم صحّة التيمّم بالثلج
٤٩١ ٧ لا يصحّ التيمّم بالثلج؛ فمن لم يجد غيره ممّا ذكر و لم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به، كان فاقد الطهورين، و الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمّم به و فعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكّن؛ لكن إذابة الثلج إذا أمكنت بلا حرج و كذا تجفيف الطّين واجب.
بعض ما يكره أو يستحبّ في التيمّم
٤٩٢ ٨ يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، كما علاه الملح. و يستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب مع احتمال العلوق و عدم كونه حائلًا كالطّين كما مرّ، و أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها.
٣- كيفيّة التيمّم
٤٩٣ ١
كيفيّة التيمّم مع الاختيار:
ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين، و لا يترك الاحتياط بالمسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنىٰ من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرىٰ، ثم مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرىٰ بباطن الكفّ اليمنىٰ. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. و لا يجزي الوضع على الأحوط من دون مسمّى الضرب. و لا يجزى الضرب بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا بالضرب بظاهرهما، إلّا في