وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٧ - ما يجب فيه الاستقبال من الصلاة
العلم و الظنّ بدخول الوقت
٦١٧ ١٦ يعتبر لغير ذي العذر، العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة؛ و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوىٰ. و يكفي الأذان لو كان المؤذِّن عدلًا عارفاً بالوقت على الأظهر. و الأحوط مع التمكّن من تحصيل العلم أو الظنّ الاطمئناني، التأخير إلىٰ وقت حصولهما، و لا يترك ذلك إذا كان رفع الترديد بمجرّد النظر في الأُفق قطعاً أو احتمالًا.
٦١٨ و أمّا ذو العذر ففي مثل الغيم و نحوه من الأعذار العامّة، يجوز له التعويل على الظنّ به، مع احتمال حصول العلم أو الاطمئنان بسبب التأخير و تعذّرهما فعلًا، فإن كان يحتمل الظفر بموجب العلم أو الاطمئنان من غير ناحية التأخير أو الأمارة المعتبرة، فالاحتياط في التأخير.
و إن انحصر العلم أو الاطمئنان في التأخير المفيد لهما، يحتمل جواز العمل بمطلق الظنّ في أوّل وقت حصوله، و الاحتياط، في الانتظار المذكور إن لم يستلزم العسر و الحرج.
و أمّا ذو العذر الخاص كالأعمىٰ و المحبوس فيكتفي بالظنّ الغالب و إن حصل من قول الغير، و إن كان الاحتياط في التأخير المفيد للعلم أو الاطمئنان أو الظنّ الأقوىٰ.
٢- المقدّمة الثانية: القبلة
ما يجب فيه الاستقبال من الصلاة
٦١٩ ١ يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض، حتّى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صُلّيت في الأرض في حال الاستقرار؛ أمّا إذا صُلّيت حال المشي و الركوب و في السفينة، فلا يعتبر فيها الاستقبال حتّى في تكبيرة الإحرام