وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٤٥ - الاستطاعة للحجّ بالنصاب
ميزان بدء الحول
١٢٢٦ ٤ بعد شراء النصاب، يكون الحول، من بعد تماميّة العقد، لا بعد مضيّ الخيار الأصلي أو الشرط؛ والخيار لا يمنع من التصرّفات ومن تعلّق الزكاة.
وإن كان زائداً على الحول فالزكاة واجبة على المشتري؛ فلو أدّى الزكاة من العين وكان للبائع الخيار وفسخ العقد، فالمشتري ضامن لقيمة ما أدّى بعنوان الزكاة.
١٢٢٧ ٥ إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العام، قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه؛ وأمّا بعد القبض فقد قالوا أيضاً بعدم وجوب الزكاة، لكنّه لا يخلو عن شبهة إن كانت الملكيّة قبل زمان تعلّق الوجوب مع تحقّق سائر الشروط.
زكاة القرض
١٢٢٨ ٦ زكاة القرض، على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده. وقد مرَّ أنّ تأخير أداء القرض وإن كان من قبل الدائن، فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليه قبل الوصول وحلول الحول، في ما يعتبر فيه الحول، ولكن الأحوط الزكاة.
١٢٢٩ ٧ إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد، يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص، لا المجموع؛ فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب، وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصتّه حدّه.
الاستطاعة للحجّ بالنصاب
١٢٣٠ ٨ لو استطاع الحج بالنصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة؛ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلّا فلا.
وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج، فإن صرفه فيه، سقط وجوب الزكاة؛ وإن عصى ولم يحجّ، وجبت الزكاة بعد تمام الحول. وإن تقارن السّير وتعلّق الوجوب أو الحول، فالظاهر وجوب الزكاة؛ فإنّ وجوب المشروط بالزاد، لا يعارضه وجوب صرف الزاد في الزكاة.