وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٦٤ - ٨- التبعيّة
٥- ذهاب الثلثين
٥٨٣ ذهاب الثلثين في العصير، فإنّه مطهّر للثلث الباقي؛ و لا فرق بين العصير العنبي و التمريّ و الزبيبي على الأحوط، و يطهر مثل الخمر بصيرورته خلّاً على الأظهر.
٦- الانتقال
٥٨٤ الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا أُضيف عرفاً إلى المنتقَل إليه و عدّ جزءً منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس؛ و كذا لو كان المنتقل غير الدم و المنتقل إليه غير الحيوان من النبات و غيره.
و لو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلًا علىٰ وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق، بقي على النجاسة. و كذا صورة القطع بالإضافتين اللّاحقة و السابقة على الحقيقة، أو الشك في الإضافتين، بخلاف صورة القطع بالإضافة اللّاحقة و الشك في السابقة.
٧- الإسلام
٥٨٥ الإسلام، فإنّه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتدّ عن فطرة على الأقوىٰ إذا علم توبته أو الملّيّ في زمان عدم قبول توبته و لزوم قتله فضلًا عن الامرأة.
و يتبع الكافرَ فضلاته المتصلة به من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه و نحو ذلك. حتّى إذا كان بدنه متنجّساً قبل إسلامه و زال عين النجاسة، فالأقوىٰ طهارته؛ أمّا ثيابه أو غير ثيابه من الأشياء، فإن لاقت رطوبة قبل إسلامه، فهي نجسة على الأقوىٰ إلّا ثياب بدنه، فإنّها طاهرة على الأظهر.
٨- التبعيّة
٥٨٦ التبعية، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أو جدّاً أو امّاً؛ كما أنّ الطفل