وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٩ - ما يجب على الرجل و المرأة ستره
فإن كان منحرفاً عنها إلىٰ ما بين اليمين و الشمال، صحّت صلاته؛ و إن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه؛ و إن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال، أعاد في الوقت؛ و في وجوب القضاء خارج الوقت، تأمّل إن تبيّن في خارج الوقت، و الأقرب عدم وجوبه و إن بان أنّه مستدبر؛ و كذا إذا كان في الأثناء في الوقت يقطع و يستأنف؛ أمّا من كان ناسياً فإنّ الأحوط ثبوت الإعادة و القضاء فيه مطلقاً.
٣- المقدّمة الثالثة: الستر و الساتر
٦٢٣ ١
[وجوب ستر العورة]
يجب مع الاختيار وضعاً ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة و صلاة الجنازة على الأحوط.
٦٢٤ ٢ لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها، فالصلاة صحيحة على الأظهر، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف؛ و كذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء.
ما يجب على الرجل و المرأة ستره
٦٢٥ ٣ عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدبر و القضيب و الأنثيان و ليس الأليتان و ما بين الركبتين و السّرّة، و ما بين الركبة و نصف الساق من العورة، و الأحوط ستر جميع ذلك؛ و أمّا وجوب ستر الشبح الذي يرىٰ من خلف الثوب من غير تميز للونه، فلا يخلو من وجه.
و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر و الرقبة، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين، و إن كان الأحوط الاقتصار على الظاهر فقط؛ و الأحوط الاقتصار في ستر الوجه بمقدار الوضوء و عدم كشف الزائد منه، و يجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات، أي اليدين و القدمين مقدّمة.