وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٨٩ - قراءة المأموم وتسبيحه
وإذا أمكن رفعها من حين البطلان، فالصحّة لا تخلو عن وجه مع الرّفع. نعم الأظهر أنّه مع الجهل بحالهم، تحمل على الصحة. والأحوط عدم الاكتفاء بالصحّة بحسب تقليدهم.
١٠٤٣ ٩ الأحوط تأخّر الصف المتأخّر في الإحرام عن الصف المتقدّم حذراً عن التقدّم الواقعي المكشوف في الأثناء والجواز للمقارنة المكشوفة بالتهيّؤ القريب، لا يخلو عن وجه.
٢- أحكام الجماعة
قراءة المأموم وتسبيحه
١٠٤٤ يكره القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة للمأموم، بمعنى أقليّة الثواب له، بل يستحبّ له اختيار التسبيح فيهما، والأظهر جوازها في الاوليين من الجهريّة له مع الكراهة الشديدة بل الأحوط تركها؛ وأمّا الحرمة والابطال ففيما إذا أتى بنيّة الوجوب. هذا كلّه إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة وامّا إذا لم يسمع حتى الهمهمة، جاز بل استحبّ له القراءة.
وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد، يجب عليه القراءة أو التسبيح على الأظهر مخيّراً بينهما، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
١٠٤٥ ١ لافرق على الأظهر بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
١٠٤٦ ٢ إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، يرتفع استحباب القراءة بمقدار المسموع، بخلاف غير المسموع.
١٠٤٧ ٣ يجب على المأموم الطمأنينة في كلّ قيام واجب مثل حال قراءة الإمام على الأحوط في حال الاختيار والالتفات، ولا يتأخّر المأموم عن قيام الإمام تأخّراً فاحشاً.