وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٥ - وجوب تعلّم المسائل
فاسد، يبني على الصحّة، إلّا في ما علم بتقصيره في الفحص و كان المقدّم علىٰ تقدير الفحص مفتياً بعدم الصحّة، كما علم ممّا مرّ.
٢٦ ٢٤ إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة إلّا مع تقصيره في الفحص في ما سبق، فعليه الاحتياط الممكن؛ و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
طرق أخذ المسائل من المجتهد
٢٧ ٢٥ كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:
أحدها: السماع منه.
الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله.
الثالث: الرجوع إلىٰ رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
٢٨ ٢٦ إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد، يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة، يتساقطان؛ فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته، يعمل بالاحتياط، أو بالأحوط من الفتويين.
٢٩ ٢٧ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، يجب عليه إعلام من تعلّم منه إذا احتمل أنّه يعمل بما سمع، على الأحوط، و يقيناً، إذا علم بعمله ما لم يستلزم الإعلام العسر المنفيّ.
وجوب تعلّم المسائل
٣٠ ٢٨ يجب تعلّم المسائل التي تعمّ بها البلوى إلّا ما يعلم بعدم الابتلاء بها للخروج الموضوعي؛ و أمّا في ما يندر الابتلاء به، فقد يكتفىٰ بأخذ الرسالة معه كي يراجعها علىٰ تقدير الابتلاء، بحيث يأمن معه الوقوع في المخالفة بسبب الجهل بأحكام ما فرض الابتلاء به و يراجعها في الأزمنة المتقاربة لاحتمال امتناع المراجعة حين وقوع الابتلاء بغتة.