وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٧٩ - أحكام الحيض
من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها، و هكذا.
٢٦٤ ٢١ ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في الوقت إلى عادتها؛ و أمّا في العدد فإن كان لها تمييز يمكن رعايته مع الوقت، رجعت إليه، و إلّا تحيّضت سبعة أيّام و جعلتها في وقت العادة.
و أمّا ذات العادة العدديّة فقط، فترجع في العدد إلى عادتها؛ و أمّا بحسب الوقت فإن كان لها تمييز يوافق العدد، رجعت إليه؛ و إن كان مخالفاً له، ترجع أيضاً، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه؛ و مع عدم التمييز أصلًا، تجعل العدد في أوّل الدم، كما تقدّم.
أحكام الحيض
و هي أُمور:
٢٦٥ منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف و صلاة الاحتياط لها؛ و أمّا سجدة السهو فالأحوط الجمع بين إتيانها فوراً ثم مع الطهارة.
٢٦٦ و منها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، و هي أُمور: مسّ اسم اللّٰه تعالىٰ، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة : على الأحوط، و مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.
٢٦٧ و منها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها، و هي أيضاً أُمور: قراءة سور العزائم أو بعضها، و دخول المسجدين، و اللبث في غيرهما، و وضع شيء في المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة؛ فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
٢٦٨ و منها: حرمة وطيها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و إن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة و الركبة. و أمّا الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه.
و إنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانيّاً أو بالأمارات الشرعيّة كالعادة و التمييز و نحوهما. و لو جهل بحيضها و علم به في حال المقاربة تجب المبادرة في الإخراج،