وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٢ - الإجزاء في التقليد
١٥ و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فيجوز له البقاء و لو كانت فتوى الميّت على التحريم. فلو بقي علىٰ تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحي الّذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد.
التتابع في التقليد
١٦ ١٤ إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات و كان قد عمل علىٰ طبق التقليدين فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، يبقى على تقليد الثاني جوازاً أو وجوباً مطلقاً، أي موجباً كان الثالث مطلقاً، أو موجباً للبقاء في خصوص ما عمل فيه بفتوى الثاني الذي لا أعلم منه في الأحياء.
و يجوز البقاء علىٰ تقليد الأوّل في غيره من المسائل مع عدم الأعلم منه في الأحياء؛ و علىٰ تقدير كونه الثالث و عدم إيجابه البقاء، لا يجب البقاء علىٰ تقليد واحد منهما.
انعزال الوكيل بموت المجتهد
١٧ ١٥ المأذون و الوكيل عن المجتهد نفسه لا عن المنصوب من قِبله في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد.
و أمّا المنصوب من قِبَله بأن نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر فهل ينعزل بموته؟ الأظهر، عدم الانعزال مع كون النصب بحق النصب و لأهل النصب، و في غير ذلك يحتاج إلى النصب جديداً من الحيّ، بل هو الأحوط مطلقاً مع تيسّره.
الإجزاء في التقليد
١٨ ١٦ إذا عمل عملًا من عبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ علىٰ طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء علىٰ صحّة الأعمال السابقة، و لا يجب عليه إعادتها، بل يجوز له البقاء علىٰ تقليده في الأعمال المماثلة في ما يجوز فيه البقاء علىٰ تقليد الميّت، و مع عدم البقاء، يجب عليه تطبيق أعماله الآتية علىٰ فتوى الحيّ في ما يستقبله من إنشاء المعاملات و الإتيان بالعبادات.