وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٩٨ - في صورة تكبيرة الإحرام و بعض أحكامها
ثانيهما: في ما إذا كان متشاغلًا بالصّلاة و أُقيمت الجماعة و خاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة، و إتمامها ركعتين ليلحق بها.
٦٨٦ ٩ لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض؛ و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مرّ؛ فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها، لم يجز له العدول إلى العصر؛ و كذا في العشائين إلّا في صورة قصد الوظيفة الفعليّة الأدائيّة و الخطأ في التطبيق، و إذا عدل في موضع لا يجوز العدول، بطلتا معاً على الأظهر.
٢- تكبيرة الإحرام
٦٨٧
[في صورة تكبيرة الإحرام و بعض أحكامها]
و تسمّىٰ تكبيرة الافتتاح أيضاً، و صورتها: «اللّٰهُ أكبرُ» بقطع الهمزتين من غير تغيير على الأحوط؛ و لا يجزي مرادفها من العربيّة و لا ترجمتها بغير العربيّة للقادر المتمكّن من التلفّظ بالعربية، و إلّا يجب في سعة الوقت الاشتغال بالتعلّم و مقدّماته و لو بالهجرة إلى أن يحصل اليأس من التعلّم أو يحصّل الأقل المجزي؛ و لو علم بعدم إمكان التعلّم في الوقت، يجب الاشتغال به قبله، بل لو احتمل فوت الوقت أيضاً على الأحوط.
و يكفي التلفّظ بالبدل بأيّ لغة في كلّ ما لم يتعلّم من الصلاة، و الأحوط اختيار لغته أو اللغة التي يعلم مدلول ألفاظها.
٦٨٨ و هي ركن كما عرفت تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً و كذا بزيادتها؛ فإذا كبّر للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضاً، بطلت الصلاة إذا كان عمداً؛ و أمّا في صورة السهو، فالأظهر عدم البطلان؛ و إن قلنا بأنّ نيّة الافتتاح بالثانية مستلزمة للخروج من الصلاة التي دخل فيها و قلنا بأنّ نيّة الخروج مبطلة، فانعقاد الصلاة بالثانية و تمامها بعد الخروج من الصلاة الأُولى بالنيّة المذكورة، هو الأظهر.
و إن لم تكن نيّة الخروج مبطلة بل كان تمام التكبير الثاني مبطلًا، فصحّة الصلاة و انعقادها، تحتاج إلى تكبير ثالث بقصد الافتتاح، و يجب فيها في الصلاة التي يجب