وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٤٢ - التيمّم لغايات اخرى
اختياراً، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
٧- أحكام التيمّم
التيمّم قبل وقت الفريضة و حكم المبادرة
٥٠٤ ١ لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت، على إشكال؛ و الأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشيء من غاياته و عدم نقضه إلىٰ وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها؛ و أمّا بعد دخول الوقت فيصحّ و إن لم يتضيّق؛ فالأظهر جواز المبادرة إلى الصلاة مع التيمّم، و إن كان الأفضل الأحوط، التأخير مع رجاء ارتفاع العذر في آخره. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار على الاحتياط الشديد.
و الأحوط مراعاة الضيق مطلقاً.
عدم وجوب إعادة الصلاة مع التيمّم
٥٠٥ و لا يعيد ما صلّاهُ بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت و خارجه على الأقوىٰ.
استباحة الغايات الأُخرى مع التيمّم للصلاة
٥٠٦ ٢ لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها على الاحتياط المتقدّم؛ بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات، كالمتطهّر ما لم ينتقض و بقي العذر؛ فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن و دخول المساجد و غير ذلك.
التيمّم لغايات اخرى
٥٠٧ و هل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له و إن لم يكن