وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٩١ - رجحان الأذان و الإقامة للصلوات الخمس
استحباب بناء المساجد و اعتبار الوقف فيه
٦٦٩ ١٧ من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد، و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم؛ فعن النبيّ ٦: «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّٰه لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد».
٦٧٠ ١٨ المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً، بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللّٰه تعالىٰ». لكن الأظهر كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد بعنوان المسجديّة فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجدية و إن لم تجر الصيغة، و إن كان الأحوط في الإيجاب اللفظ و التلفّظ بالوقفيّة بعنوان المسجديّة، و كذا قبول المتولي أو الحاكم.
أمكنة تكره الصلاة فيها
٦٧١ ١٩ تكره الصلاة مع حفظ شروط الصحّة في مواضع، منها: الحمّام و بيوت الغائط بالمعرضيّة و مبارك الإبل و مساكن النّمل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و غيرها ممّا ذكر في الكتب المفصّلة.
٥- المقدّمة الخامسة: الأذان و الإقامة
٦٧٢ ١
[رجحان الأذان و الإقامة للصلوات الخمس]
الأذان و الإقامة، لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصّحة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتى قال بعض بوجوبهما، و خصّه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة؛ و لا يبعد استحباب الأذان لإعلام دخول الوقت و إن لم يكن للصلاة؛ كما أنّ أذان الصلاة لا إناطة له بالإعلام، و الأحوط ندباً عدم ترك الإقامة للرجال في صورة الأداء و الحضر و الجماعة و حال الصّحة، و هكذا للرجل المنفرد، و في الصبح و المغرب في غير موارد سقوطها.