وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٥٥ - الملاقاة بالنجاسة في الباطن
شهادة الشاهدين
٥٤٩ ٥ إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها، كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب.
ذو اليد
٥٥٠ ٦ المراد بذي اليد كل من كان مستولياً عليه، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب؛ فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت، كفىٰ في الحكم بالنجاسة؛ بل و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
٥٥١ ٧ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته، تساقطا؛ كما أن البيّنة تسقط عند التعارض؛ و لو عارضت مع قول صاحب اليد يعمل بالظّنّ الاطمئناني ان كان و إلّا احتاط.
٥٥٢ ٨ إذا كان ذو اليد فاسقاً أو كافراً أو صبيّاً فلا يترك الاحتياط مع عدم الاطمئنان و الوثاقة في ما ابتلى به.
منجّسيّة المتنجّس
٥٥٣ ٩ المتنجّس منجس على الأقوىٰ و إن تعدّدت الوسائط المتعاقبة إلىٰ حدّ لزوم العسر و الحرج المنفيين في الدين؛ و إن لم يجر عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به، فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجسه لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول؛ و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجّسه لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره، و هكذا؛ و لكن لا يترك الاحتياط في ما مرّ مع عدم لزوم العسر و الحرج.
الملاقاة بالنجاسة في الباطن
٥٥٤ ١٠ ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو أدخل شيء من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه.