وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٤٢ - الشكّ في غير ما ذكر
إتيان سجود السهو للزيادات الواقعة بعد رفع الرأس من الركعة السابقة و قبل هدم القيام.
٨٤٥
الصورة السادسة: ٣ و ٥
لو شكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم و يرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله مع انضمام سجدة السهو للزيادات.
٨٤٦
الصورة السابعة: ٣ و ٤ و ٥
الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام و يرجع شكّه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله مع سجود السهو لما أتى زائداً و للقيام الزائد.
٨٤٧
الصورة الثامنة: ٥ و ٦
الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، يهدم القيام و يرجع شكّه إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتمّ و يعمل عمله و يسجد سجود السهو للزيادات.
٨٤٨
[في ذكر بعض الشكوك الأخرى]
٢ إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام و علم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، بطلت الصلاة على الأظهر، لأنّه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال.
الشكّ في إكمال السجدتين في ما يعتبر فيه
٨٤٩ ٣ في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شكّ في الإكمال و عدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد، بطلت الصلاة، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الإكمال؛ و إن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال.
الشكّ في غير ما ذكر
٨٥٠ ٤ الشكّ في الركعات ما عدا الصور المنصوصة المذكورة، يوجب الاحتياط بين الإتمام مع سجود السهو إن كان له سبب و بين الإعادة إذا كان يمكن البناء على الأقلّ