وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٣٠ - اختصاص الوجوب ببلد الآية
الفصل الرابع صلاة الآيات
أسباب وجوب صلاة الآيات
٧٩٦ ١ سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و كلّ آية مخوفة عند غالب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، و الظلمة الشديدة، و الصيحة، و الهدة، و النار التي تظهر في السماء و غير ذلك، أو أرضية كالخسف و نحوه. و لا عبرة بغير المخوف و لا بخوف النادر من الناس؛ نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين، فتجب الصلاة مطلقاً و إن لم يحصل منها خوف.
٧٩٧ ٢ الأظهر دوران حكم الكسوف بغير حيلولة الأرض، مدار كون الآية مخوفاً نوعاً مع الخصوصيّة المختارة فيها في وجوب صلاة الآيات؛ و كذا كسوف بعض الكواكب بسبب بعضها دون الشمس و القمر.
وقت صلاة الآيات
٧٩٨ ٣ وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء، و الأحوط ترك نيّة الأداء بعد الشروع في الانجلاء إلى تمامه؛ و أمّا في الزلزلة و نحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً كالهدة و الصيحة، فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية؛ فإن عصى، فبعدها طول العمر، و الكلّ أداء.
اختصاص الوجوب ببلد الآية
٧٩٩ ٤ يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب علىٰ غيرهم؛ و الأظهر اختصاصه بمكان المصلّي، فلا تعمّ توابعه و إن سُميّا باسم واحد.