وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٢٩ - قطع الفريضة و النافلة
الشكّ المبطل
٧٩٢ عاشرها: الشك في عدد غير الرباعيّة من الفرائض و الأوليين منها، كما تسمعه في محلّه إن شاء اللّٰه.
الزيادة في الصلاة
٧٩٣ حادي عشرها: زيادة جزء فيها في حال العمد و الاختيار أو في الأركان أو نقصانه، كما عرفته و تعرفه أيضاً.
[مسائل و ملحقات]
مكروهات الصلاة
٧٩٤ ١١ يكره في الصلاة مضافاً إلىٰ ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختياري و التأوّه و الأنين و مدافعة البول و الغائط في غير ضيق الوقت عن التطهّر و الصلاة قبل الشروع فيها؛ و أمّا في الأثناء فلا يجوز قطع الصّلاة إلّا مع عدم التمكّن أو الإضرار و إن كان في ضيق الوقت و كذلك مدافعة الريح و النوم.
قطع الفريضة و النافلة
٧٩٥ ١٢ لا يجوز قطع الفريضة اختياراً و لا مانع من قطع النافلة بالفعل؛ و تقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف علىٰ نفسه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلك، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصىٰ فلم يقطعها حينئذٍ، أثم و لا يخلو صحّة الصلاة عن الوجه حتى في سعة الوقت.