وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٣ - أحدهما خروج المني
الفصل الرابع الغسل
الأغسال الواجبة
الواجب منها ستّة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الميّت، و غسل الأموات.
[فصل في غسل الجنابة]
١- سبب الجنابة
و الكلام في سبب الجنابة، و أحكام الجنب، و واجبات الغسل.
[أحدهما] خروج المني
١٧٥ ١ سبب الجنابة أمران: أحدهما: خروج المني و ما في حكمه، من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما ستعرفه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
و المعتبر خروجه إلى الخارج؛ فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج، لم يوجب الجنابة، إلّا إذا اطمأنّ بخروجه مع البول في ما بعد، من دون استهلاك، فيغتسل بعد البول، سواء خرج في النوم أو اليقظة، بالجماع أو غيره، بالاحتلام أم لا، قلّ أو كثر؛ فخروجه على أي تقدير، سبب للجنابة. كما أنّ المعتبر، كونه منه؛ فلو خرج من المرية منيّ الرجل لا يوجب جنابتها، إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها.
١٧٦ و هل المعتبر خروجه من الموضع المعتاد، سواء كان معتاداً لنوع الناس أو لخصوص الشخص، بأصل الخلقة أو لعارض عرضه؟ الأظهر الأحوط عدم الاختصاص به.