وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٧٧ - إذا تجاوز الدم عن العشرة
العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
٢٥٧ و أمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة. فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة، استبرأت، فإن نقيت اغتسلت و صلّت مع عدم العلم بعوده قبل العشرة، و إلّا صبرت على الأحوط إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة و انقطع عليها بالمرّة اغتسلت و صلّت، و كذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة.
و لو علمت بنقاء الباطن، اغتسلت بلا حاجة إلى الاستبراء؛ و إذا علمت ببقاء الدم في الباطن، تركت العبادة احتياطاً؛ و كذا لو استبرئت فرأتها غير نقيّة؛ و كذا لو علمت بتجاوز الدم عن العشرة، لم تستبرئ؛ فلزوم الاستبراء، في صورة عدم العلم بالتجاوز عن العشرة، سواء علمت بعدم التجاوز أو لم تعلم.
٢٥٨ هذا كلّه إذا كان الاستبراء ممكناً و إلّا تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة على الأحوط ما دام تحتمل الحيض و الاستحاضة و لم تعلم أحدهما.
و أمّا لو لم ينقطع على العادة و تجاوز عنها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان بصفات الحيض؛ و أمّا إذا كان فاقداً لها، استظهرت أيضاً إلى العشرة، وجوباً في يوم واحد و استحباباً في الزائد، و إن كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذٍ إذا دام الدم عليها و لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
إذا تجاوز الدم عن العشرة
٢٥٩ ١٩ إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد، تجعلها حيضاً و إن لم يكن بصفاته؛ و البقيّة استحاضة و إن كان بصفاته.
و في ترجيح العادة الحاصلة بالتمييز مع حفظ الوقت أو بدونه مع وقوع التردّد في مقدار الحيض علىٰ صفات الحيض، تأمّل، و إن كان التّرجيح أقرب.
٢٦٠ و إن لم تكن لها عادة معلومة، لا عدداً و لا وقتاً بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتاً