وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٨٩ - لزوم استقرار المكان
و لو لم يكن عنده إلّا الطين غير المتماسك يومي للسجدة بالرأس و يكون الركوع أخفض من السجود، و الأظهر جواز الانحناء إلى وضع الجبهة بل مع وضع الجبهة إن كان مأموناً من التلطّخ، و لا يجب الإيماء في حال القيام، بل الأحوط الانحناء المذكور و يكون السجود أخفض من الركوع.
جواز الصلاة قائماً عند التلطخ بالطين و أمثاله
٦٦٢ ١١ إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل أو كان في الماء مثلًا بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه و لم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مؤمياً للسجود و يتشهّد قائماً في آخر الوقت على الأحوط، لكن لا يترك الاحتياط مع عدم الحرج الشديد بالجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه.
إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود
٦٦٣ ١٢ إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوب القطن أو الكتان، و الأحوط تقديم ثوب القطن و الكتّان علىٰ ثوب الوبر و الصوف، فإن لم يتمكّن من الثوب مطلقاً، سجد علىٰ ظهر كفّه مع الإمكان و إن لم يتمكّن فعلى المعادن.
فقدان ما يصحّ السجود أثناء الصلاة
٦٦٤ ١٣ إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة، قطعها في سعة الوقت؛ و في الضيق يسجد علىٰ ثوبه القطن أو الكتان، ثم علىٰ مطلق الثوب كما مرَّ، ثمّ علىٰ ظهر الكف، ثم على المعادن على الترتيب.
لزوم استقرار المكان
٦٦٥ ١٤ يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب؛ فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بيدر، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة، بطلت صلاته؛ و إن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنّه مستقرّ مطمئن، صحّت