وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٤١ - طريق معرفة الحصص من الثمن
المالك ما يرد عليه من الخسران؛ كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض وليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء ولو مجّاناً للمشتري، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالاجرة.
١٥٢٦ ولو حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها، وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الاولى لو أراده المالك وأمكن وضمن أرش النقص لو كان، وليس له مطالبة المالك اجرة عمله، أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة، كما أنّه ليس له ردّه إلى الحالة الاولى بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك. نعم يرجع باجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ. وكذلك الحال في ما إذا أحدث المشتري في ما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة؛ كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة. وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء اللّٰه تعالى؛ فإنّ المقام أحد مصاديقه أو ملحق به.
بيع المال المشترك
١٥٢٧ ١٧ لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره، أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن في صورة عدم مدخليّة الاجتماع في أصل البيع حتّى يحتاج إلى الإجازة في تمام البيع وبدونها يكون البيع بتمامه باطلًا. ونفوذه وصحّته في ملك الغير موقوف على إجازته، فإن أجازه، وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعّض إن كان جاهلًا.
طريق معرفة الحصص من الثمن
١٥٢٨ ١٨ طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوَّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ يلاحظنسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة؛ فإذا باعهما معاً بستّة وكان قيمة أحدهما بوصف الانضمام ستّة وقيمة الآخر