وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٠٣ - العدول من سورة إلى أُخرى
٧٠٥ ٥ البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها عدا سورة «براءة».
٧٠٦ ٦ سورتا الفيل و الإيلاف، سورة واحدة، و كذلك و الضحى و أ لم نشرح. فلا تجزي واحدة منها على الأظهر بناءً على وجوب السورة الكاملة، و الأحوط قصد الأمر الفعليّ في البسملة الثانية و عدم قصد الجزئيّة فيها.
تعيين البسملة
٧٠٧ ٧ لا يجب عند الشروع في البسملة، تعيين السورة في الحمد، و النذر بقراءة سورة خاصّة و شبهه، و في ضيق الوقت عن غير واحدة معلومة، و في صورة عدم العلم بغير واحدة لمن أراد العمل بالوظيفة الواجبة، و في غير الصور المذكورة يجب التعيين و يحصل ذلك بقصد سورة خاصّة و بقصد الاتّباع بما يصدر منه و إن لم يعلمه فعلًا، و العزم المستقرّ على الجريان على طبق العادة المستقرّة بمنزلة القصد الخاص؛ و لو عيّن سورة ثم عدل إلى غيرها، تجب إعادة البسملة للمعدول إليها على الأحوط؛ و إذا عيَّن سورة عند البسملة ثم نسيها و لم يدر ما عيَّن، أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة. و لو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرء سورة معيّنة فنسي و قرء غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرء غيرها، كفى و لم تجب إعادة السورة.
العدول من سورة إلى أُخرى
٧٠٨ ٨ يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف؛ و إن تجاوز عن النصف و الثلثين فلا يجوز العدول و إن كان المعدول إليه «التوحيد» و «الجحد» على الأحوط؛ و الأحوط عدم العدول إذا بلغ النصف و هكذا ما بين النصف و الثلثين، و الأحوط جريان الحكم في العدول إلى «التوحيد» و «الجحد» أيضاً، و العبرة، بالكلمات على الأظهر.
و عدم جواز العدول من «التوحيد» و «الجحد» و إن كان قبل البلوغ إلى النصف إلّا إلى «الجمعة» و «المنافقين» في يوم الجمعة إذا لم يتجاوز النصف، و من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما حتّى «التوحيد» و «الجحد» في يوم الجمعة و إن لم يبلغ