وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٦٧ - عدم لزوم الإعلام بزكاتيّة ما يدفع
القدرة على تعلّم الحرفة والصنعة
١٣٠١ ٦ إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال؛ فلا يترك الاحتياط وقد مرّ الكلام في نظيره؛ نعم لا إشكال في جواز أخذها في ما إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلًا به.
جواز أخذ الزكاة لطالب العلم
١٣٠٢ ٧ يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه، أخذ الزكاة إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال، سواء كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية أو يستحب؛ وكذا من كان مشتغلًا بالعبادات المستحبّة وإن كان الأحوط له الأخذ بالتدريج.
الشكّ في كفاية الموجود للمئونة وعدمها
١٣٠٣ ٨ لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته، أي في أنّ ما عنده بقدر الكافي للمئونة القطعيّة ولا يمكن الاستعلام بسهولة، فلا يأخذ الزكاة؛ ولو علم بعدم ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كونه كافياً، جاز له الأخذ.
احتساب الدين زكاة
١٣٠٤ ٩ لو كان له دين على الفقير، جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره، فالظّاهر الجواز.
ادّعاء الفقر
١٣٠٥ ١٠ لو ادّعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل به؛ ولو جهل حاله، اعطي من غير يمين مع سبق فقره. والأظهر في مظنون الفقر جواز الإعطاء خصوصاً في الظنّ الاطميناني مع عدم البيّنة أو الحلف، قويّاً كان أو ضعيفاً؛ ومع مجرّد الاحتمال، الاحتياط في الترك حتّى صورة استصحاب الغنى، فهي محلّ احتياط، بل يتّجه فيها عدم الجواز.
عدم لزوم الإعلام بزكاتيّة ما يدفع
١٣٠٦ ١١ لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة في العين التي تتعلّق بها الزكاة، وفي