وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٤٦ - نصاب الإبل
وجوب الزكاة على الكافر
١٢٣١ ٩ الكافر تجب عليه الزكاة وإن لم تصح منه لو أدّاها؛ وأخذ النبي٦ أو الإمام: منهم الزكاة، غير معهود، لا من أهل الجزية ولا من غيرهم. والتكليف والوضع مشروطان بعدم تعقُّب الكفر بالإسلام، وبهذا ينحلّ شبهة التكليف بالمقيَّد بمسقطه. ولو أسلم الكافر بعد وجوب الزكاة أو الحول، سقطت الزكاة الواجبة سابقاً ومع بقاء العين حين إسلامه، فالأظهر استئناف الحول من حين الإسلام.
٢- ما يجب فيه الزكاة
١٢٣٢ ١٠ تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والنقدين: الذهب والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب في ما عدا هذه التسعة.
وتستحبّ في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها، دون الخضر والبقول كالقثّ أي القثّاء الشبيه بالخيار وبالتّاء حبّ برّي والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك.
وتستحب أيضاً في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور منها، ودون البغال والحمير، والرقيق إلّا بعنوان مال التجارة.
والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:
الصنف الأول ممّا تجب فيه الزكاة: الأنعام
١٢٣٣ و شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامة السابقة، أربعة:
النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
الشرط الأوّل: النصاب
نصاب الإبل
١٢٣٤ ١ في الإبل اثنى عشر نصاباً: