وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٣٢ - شرائط صلاة الآيات و حكم الشكّ فيها
يركع، ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ الحمد و السورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، و هكذا حتّى يتمّ خمساً علىٰ هذا الترتيب، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثم يقوم و يفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثم يتشهّد و يسلّم. و لا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
٨٠٦ و يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر منها كذلك، و هكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع، ثم يسجد ثم يقوم إلى الثانية و يصنع كما صنع في الركعة الأُولىٰ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة.
٨٠٧ و لا يجوز الاقتصار علىٰ بعض سورة في تمام الركعة بناءً على وجوب سورة كاملة في ركعة و تكميل الأزيد من سورة إن شرع فيها موافق للاحتياط؛ كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات، لا يشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل بعد التكبيرة إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا، فإنّه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة، ثمّ سورة أو بعضها؛ و هكذا كلّما ركع عن تمام سورة، وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد، كما عرفت.
شرائط صلاة الآيات و حكم الشكّ فيها
٨٠٨ ١٠ يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها من حيث اتّحادها معها في جميع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب في القيام و القعود و الركوع و السجود و في الشرائط و أحكام السهو و الشك في الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الركعات و غيرها؛ فلو شكّ في عدد ركعاتها، بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها و إن اشتملت ركعتها علىٰ خمس ركوعات؛ و لو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً، بطلت صلاته، لأنّها أركان، و كذا القيام المتّصل بها علىٰ نحو ما تقدّم في الفريضة.