وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٣٢ - العدول من اعتكاف إلى آخر
النبيّ٦، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو مسجد المدائن أو براثا على الترتيب في الاحتياط والفضل.
الإذن في موارد اعتباره
١١٩٣ السادس: إذن من يعتبر اذنه، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً، في غير الواجب بالأصل، أو بالعارض، كمضيّ يومين، أو تضيّق وقت الواجب الموسّع بالنذر الصحيح. نعم إذا كان مبعّضاً وهاياه المولى، بأن جعل له أيّاماً وله أيّاماً، أو كان مكاتباً وتحرّر منه شيء أو كان اعتكافه اكتساباً مشروعاً، يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده، بل مع المنع أيضاً؛ وكذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، في ما ينافي الحق المستحقّ له بالاستيجار؛ ويمكن أن يكون المبطل منع المستأجر، لا مجرّد عدم الإذن، والزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه وعند عدمه، ففيه تأمّل، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لا يذائهما، كما قلنا في المستأجر.
استدامة اللبث
١١٩٤ السابع: استدامة اللبث في المسجد؛ فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم. نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل، إلّا مع طول الزمان الماحي للصورة، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً ولو ندباً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول، أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك.
[في بيان مسائل متعلقة بشرائط صحة الاعتكاف]
عدم الاشتراط بالبلوغ
١١٩٥ ١ لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبي المميّز شرعيّاً ويكون اعتكافه مطلقاً في الحكم كاعتكاف الرجال في زمان استحبابه في حقّهم في الوضع والتكليف على الأقوىٰ.
العدول من اعتكاف إلى آخر
١١٩٦ ٢ لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب؛ ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر؛ ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس؛