وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٠٢ - وجوب قراءة البسملة
٧٠٢ ٢ تجب قراءةُ «الحمد» في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطاً في صحّتها؛ و أمّا السورة فلا تجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه؛ نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة، إلّا إذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها و صحّتها.
قراءة أزيد من سورة واحدة
٧٠٣ ٣ الأظهر جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية إن لم يقصد القرآنيّة المحضة في السورة الثانية، بل يقصد جزئيّة المجموع من السورتين، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و إن كان الأحوط تركها في الفريضة.
قراءة السور الطوال
٧٠٤ ٤ لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً، بطلت صلاته على إشكال، و لكن يمكن تصحيح الصلاة إن قرأ السورة مع قصد القربة حتى لو صار صلاته قضاء إذا قصد الأمر الفعليّ الذي ينطبق على الأداء أوّلًا و على القضاء أخيراً مع عدم الإخلال بقصد القربة في كلّ جزء، بل مع رعاية تشخيص الوظيفة الفعليّة في كلّ جزء لا يخلو من وجه.
و إن كان سهواً، عدل إلى غيرها مع سعة الوقت إن كان ما بقي منها أطول من أقصر السور؛ و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت، أتمّ صلاته؛ و أمّا حرمة قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة و بطلان الصّلاة بها، فمحلّ تأمّل، و إن كان موافقاً للاحتياط، و لو قرأها نسياناً إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها و هو في الصلاة، لم تبطل.
و هل الأحوط بعد الإيماء للسجود، إتمام سورة أُخرى و إتيان سجود التلاوة بعد الصلاة أو تأخير السجود لما بعد الصلاة أو إتيان سجود التلاوة في الصلاة؟ احتمالات ثلاثة، الأحوط وضعاً الثاني، و تكليفاً أيضاً مع الفورية العرفيّة مع إعادة سورة أُخرى.
وجوب قراءة البسملة