وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٥٥ - الفوت في أماكن التخيير
زوال العذر
٨٩٩ ٢ إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة و لو صلاة المضطرّ و مع الترك يجب عليهم القضاء؛ و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما؛ كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمّم، بل صلاة المضطرّ مع العلم بطروّ العذر لو صرف الوقت في تحصيل الطهارة المائيّة و لم يأتوا بالصلاة، وجب عليهم القضاء.
فاقد الطهورين
٩٠٠ ٣ فاقد الطهورين، يجب عليه القضاء على الأحوط في صورة التمكّن خصوصاً مع اختيار الفقد، خصوصاً الفقد الاختياري بعد دخول الوقت؛ و أمّا الفقد الاختياري بعد التمكّن في الوقت الواسع و الترك في ذلك المقدار من الوقت، فوجوب القضاء فيه ظاهر؛ و لا يكون فاقد الطهورين مكلّفاً بالأداء و إن كان الفقد باختياره.
قضاء غير اليوميّة
٩٠١ ٤ يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معيّن.
جواز القضاء في كلّ وقت و العبرة بحال الفوت
٩٠٢ ٥ يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً؛ كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، كما سيأتي في صلاة المسافر. و إذا كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأحوط، فيقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني. و إذا فاتته في ما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.
الفوت في أماكن التخيير
٩٠٣ ٦ إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط القصر و إن أتى بها في ذلك المكان، لكن الأظهر تعيّن القصر في الظهر و التخيير في العصر.