وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٧٨ - فاقدة التمييز و الناسية
و عدداً أو ناسية كذلك فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع إلى التمييز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً و غيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود.
٢٦١ و إن كان الدم على لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذكورة، تكون فاقدة التمييز، و حينئذٍ ترجع إلى عادة أقاربها و إن لم تكن مبتدئة إذا لم تكن ناسية. و إذا لم يمكن الرجوع إليها لعدم اتّفاقهنّ و لعدم الغالب فيهنّ أو لعدمهنّ، فالمبتدئة تتخيّر بين التحيّض بالستّة أو السبعة في كلّ شهر و بين التحيّض بعشرة أيّام في شهر و الثلاثة في آخر، و الأحوط في غير المبتدئة اختيار السبعة في كلّ شهر.
و ناسية العدد لا ترجع إلى عادة أقاربها إلّا إذا اطمأنّت بموافقة عادتها مع عادتهنّ، و المراد من الشهر و أوّله في هذا المقام، أوّل رؤية الدّم.
فاقدة التمييز و الناسية
٢٦٢ ٢٠ فاقدة التمييز تتخيّر أن تجعل العدد في أوّل رؤية الدم، إلّا الناسية التي تعلم بعدم تحيّضها في هذا الوقت علىٰ حسب عادتها المنسيّة، و ذات العادة الوقتيّة و العدديّة إذا صارت ناسية الوقت يحتمل تخييرها في تحيُّضها في أيّ طرف من أطراف احتمال عادتها السابقة، لكن لا يترك الاحتياط بالتحيّض في أوّل رؤية الدم في صورة عدم التمييز المخالف.
و إن كانت ناسية العدد فإن علمت أوّل وقتها، تحيّضت فيه و تكملها إلى ثلاثة أيّام، بل إلى ما لا يحتمل أقلّيتها منه، و تستصحب الحيضيّة إلى عشرة أيّام في باقي أيّامها إن لم تتجاوز عن العشرة.
٢٦٣ و إن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد، يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، و إن كان