وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٥ - الإجناب عند عدم إمكان الوضوء و التيمّم
عدم الإنزال على الأظهر، بخلاف ما كان في قبلي الخُنثىٰ في الأوّل، بأن تصير واطئة و موطوءة، فيجب الغسل عليهما. و الوطي بالقبلين في الدبر، كالوطي مع الإنزال في وجوب الغسل على الواطئ و الموطوء في الأوّل، و على المنزل في الثاني.
و يصحّ الغسل من الصبي المميّز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.
إذا رأى في ثوبه منيّاً
١٨٠ ٢ إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله كما يحتمل وقوعها بعده و كذا ما يحتمل وقوعها بعد الاغتسال فلا يجب قضاؤها، و هكذا إذا اطمأنّ في ذلك.
و في موارد الظنّ العقلائي بمثل كونه في ثوبه المختصّ به ظنّاً لا يترك الاحتياط بالوضوء و الغسل إن كان محدثاً بالأصغر، و إلّا فبالغسل وحده.
و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة لم يغتسل لها، فالظاهر أنّه لا يجب عليه الغسل، و إن كان أحوط.
الإجناب عند عدم إمكان الوضوء و التيمّم
١٨١ ٣ إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة، أو في النوم بالاحتلام، لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مرّ. فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه عن الخروج؛ فإذا خرج الموجب للغسل يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إلّا إذا تضرّر به، أو خاف الضرر منه.
و كذا الحال في إجناب نفسه اختياراً بعد دخول الوقت، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل، دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ. و مرّ استثناء الضرر و خوفه، لكن فيه و في صحّة فرض عدم الضرر و خوفه تأمّل، إلّا بأن لا يبول اختياراً.