وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٧٤ - الإعراض والتوطّن
ولا خفاء الأذان، بل العبرة بخفاء البيوت لهم فقط.
الشكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص
٩٧٥ ٣٠ إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب؛ وأمّا في الإياب فيصلّي قبل البلوغ إلى محلّ الصلاة الاولى قصراً حتّى لا يبتلي بالعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط بإعادة ما صلّى تماماً قصراً أو قضائها وإعادة ما قصّر فيه تماماً أو قضائها ويمنع عن العلم المقتضي للاحتياط في الصلاة الاولى لو أتمّ في الإياب أوّلًا ثمّ قصّر احتياطاً؛ ومن الواضح أنّ احتمال عدم التوظيف بالتمام في الذهاب، لاحتمال بُعد حدّ الترخّص عن البلد؛ كما أنّ احتمال عدم التوظيف بالقصر إياباً، لاحتمال أقربيّة حدّ الترخّص إلى البلد.
٢- قواطع السفر
وهي امور:
الف- الوطن
٩٧٦ أحدها: الوطن فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة؛ والأقوى أنّ الوطن منحصر بالعرفي ولا يعتبر فيه الملك ولا إقامة ستّة أشهر وهو منوط بالصدق العرفي وقد يختلف.
الإعراض والتوطّن
٩٧٧ ١ إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلًا للسكنىٰ، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي على الأحوط، يزول عنه حكم الوطنيّة.
٩٧٨ و أمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه أو في المحلّ الذي له فيه ملك بعد اتّخاذه وطناً دائماً ستّة أشهر، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ، ويسمّونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقياً فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام