وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٣٢ - اللزوم في البيع والمعاطاة
وإن قصده مطلقاً وبلا شرط، لم ينعقد إلّا مع تعدّد المقصود من الطرفين، فينعقد البيع ولا يصحّ الشرط، لكن عدم الانعقاد لعدم القصد واقعاً لا ينافي استظهار الموافقة في العقد والشرط، كما مرّ. وأمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه فلا ينعقد مشروطاً قطعاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال، لعدم استظهار تعدّد المقصود.
ما يقوم مقام التلفّظ
١٤٩٢ ٥ يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس ونحوه، الإشارة المفهمة ولو مع التمكّن من التوكيل؛ كما أنّه يقوم مقامه الكتابة، مع قرينة إنشاء البيع في الإيجاب أو القبول وإن كان قادراً على التلفّظ فضلًا عن القدرة على التوكيل.
المعاطاة
١٤٩٣ ٦ الأظهر وقوع البيع بالمعاطاة، سواء كان في الحقير أو الخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم عين اخرى من آخر بعنوان العوضية. والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري، والأظهر تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري.
جريان ما يجري في البيع في المعاطاة
١٤٩٤ ٧ الشروط والموانع وأحكام البيع، جارية في المعاطاة إلّا في صورة استظهار الصلح وكانت مغايرة للبيع في بعض الأحكام؛ فلا تصحّ مع فقد واحد منها، سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، وتثبت الخيارات الآتية فيها ولو بعد لزومها بأحد الملزمات الآتية، إلّا إذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار وموجباً لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً ولم يكن قائماً بعينه.
اللزوم في البيع والمعاطاة
١٤٩٥ ٨ البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية. نعم يجوز