وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣١٤ - موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
العاجز عن الخصال الثلاث
١١٢٨ ١١ من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، أو كفّارة الظهار على الأظهر، تخيّر على احتمال بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً متتابعات على الأحوط، أو يتصدّق بما يطيق من مدٍّ لكل من ستّين مسكيناً على الأحوط، أو ما هو الميسور؛ والأحوط تقديم الصوم على التصدّق؛ ولو عجز عنهما على الوجه المذكور، احتاط بالميسور من كلّ من الصوم والصدقة؛ ولو عجز، أتى بالممكن منهما؛ وإن لم يقدر على شيء منهما، استغفر اللّٰه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط على الوجه المتقدّم.
موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
١٢ يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
١١٢٩ أحدها: في ما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمرّ نومه إلى أن طلع الفجر، إذا كان عازماً على الغسل، وإلّا فعليه القضاء والكفّارة إذا كان عالماً بالجنابة؛ وأمّا النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين وإن كان عازماً على الغسل، فقد مرّ أنّ الأحوط بل الأقوى فيه الكفّارة أيضاً؛ والنوم الذي احتلم فيه، لا يعدّ من النومة الاولى حتّىٰ يكون النوم بعده النومة الثانية.
١١٣٠ الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة، مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات؛ لكن عدم وجوب الكفّارة، محلّ تأمّل.
١١٣١ الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
١١٣٢ الرابع: إذا أتىٰ بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثم ظهر سبق طلوعه، ففي العاجز غير القادر بمثل السؤال، يستحب القضاء احتياطاً، بخلاف القادر على مثل السؤال، كالأعمى والمحبوس، فلا يترك القضاء على الأحوط؛ وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل، بأن كان شاكّاً في الطلوع، أو ظانّاً به، فأكل ثم تبيّن سبقه. نعم لو راعى وتيقّن البقاء، أو