وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٦٧ - التفريغ من أواني الذهب و الفضّة
و يدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط ندباً، وضعها على الرفوف للتزيين، بل و تزيين المساجد و المشاهد بها.
اقتناء أواني الذهب و الفضّة
٥٩٢ و هل يحرم اقتناؤها من غير استعمال؟ فيه تردّد و إشكال و الأظهر كونه كالوضع على الرفوف للتّزيين. و يحرم استعمال الملبس بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا؛ و مع اتصالهما بنحو يعدّ المجموع إناءً واحداً عرفاً، فهو بحكم المفضّض؛ و لو انفصلا، تعدّدا موضوعاً و حكماً، دون ما إذا لم يكن كذلك، و دون المفضّض و المموّه بأحدهما، يعني المرصّع و المطلي بأحدهما.
و الأحوط ترك وضع الفم على موضع الفضة و الذهب.
و الممتزج منهما بحكم أحدهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، على الأحوط فيه و في ما كان مركّباً منهما بأن كانت قطعة من الإناء من أحدهما و الأُخرى من الآخر، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
المراد من الأواني
٥٩٣ ٣ الظاهر أنّ المراد من الأواني: ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان، بل و كوز القليان و النعلبكي و الملعقة؛ فلا يشمل مثل غلاف السيف و الخنجر و السّكين و ما يصنع بيتاً للتعويذ و قاب الساعة و القنديل و الخلخال و إن كان مجوّفاً؛ و الأظهر شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالية و المعجون و الترياك و نحو ذلك ممّا أُعدّ لوضع شيء فيه و رفعه.
التفريغ من أواني الذهب و الفضّة
٥٩٤ ٤ كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها علىٰ فمه و أخذ اللقمة منها مثلًا، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب. نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام، لا بأس به؛ بل و لا يحرم