وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٧٤ - المراد من الوقت المختصّ
[البحث الثاني] أوقات الفرائض اليوميّة
٦٠٥ ٦ وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و يختص الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما.
و من المغرب إلى نصف الليل وقت العشائين للمختار.
و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك؛ و ما بينهما مشترك بينهما؛ و يمتدّ وقتهما على الأحوط إلى طلوع الفجر للمضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها.
و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، و الأظهر عدم جواز تأخير العشائين من النصف الأوّل من الليل، و الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.
أوقات فضيلة الفرائض
٦٠٦ و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان. و مبدأ فضيلته بعد صلاة الظهر. و امتداد وقت فضيلته الى ما بعد المثل و المثلين.
٦٠٧ و وقت فضيلة المغرب من سقوط القرص من الأرض المستوية فعلًا أو تقديراً، و الأحوط استحباباً رعاية زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى ناحية المغرب، و آخر وقت فضيلته ذهاب الشفق، و هو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق على الأقوىٰ و الأظهر. و بعد الثلث إلى النصف.
و وقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة.
المراد من الوقت المختصّ
٦٠٨ ٧ المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح؛ فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه؛ و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت؛ فإذا قدّم