وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٦٥ - لو كان للبلد طريقان
الفصل السابع صلاة المسافر
١- شروط التقصير
٩٣٨ يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية؛ وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، ويشترط في التقصير امور:
الاول: المسافة الشرعيّة
٩٣٩ أحدها: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة، فإن اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، فيجب القصر والإفطار، وإن قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه.
٩٤٠ ١ الفرسخ ثلاثة أميال، والمرجع في تشخيصه العرف؛ ولا يبعد كون مقدار الميل التقريبي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون؛ فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً، بقي على التمام.
٩٤١ ٢ إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة، وجب القصر وكذا العكس؛ ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية، يقصر إن لم يصل إلى حدّ الترخّص.
لو كان للبلد طريقان
٩٤٢ ٣ لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد، قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ. وإذا ذهب من الأقرب ليرجع من الأبعد فإذا كان الأقرب