وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٨٨ - اشتراط إمكان تمكين الجبهة
٦٥٨ و يجوز على الأظهر السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ قبل الطبخ و بعده.
و لا يجوز السجود على الفحم على الأظهر و في جواز السجود على طين الأرمني و حجر الرحى تأمّل.
ميزان الجواز في السجود على النبات
٦٥٩ و يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس، كالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المأكولة و الثمرة المأكولة و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل و قشورها و طلع النخل بخلاف نواها.
نعم لا بأس بغير المأكول منها، كالحنظل و الخرنوب و نحوهما؛ و كذا لا بأس بمأكول الحيوان كالتبن؛ و كذا لا بأس بالتتن و التنباك بخلاف القهوة و الشاي و نحوهما؛ و كذا لا بأس بالأدوية إلّا ما يؤكل منها في حال السّلامة أيضاً في الجملة.
و لا يجوز السجود على نخالة الحنطة و الشعير، و لا مانع من السجود حتى في حال الاتّصال على قشر البطّيخ و الأرز و الرمّان.
٦٦٠ و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و الكتّان و القنّب، و لا فرق فيها بين ما قبل الغزل و النسج و ما بعدهما، نعم لا بأس بالسجود علىٰ خشبها و قشرها و غيرهما كالورق و الخوص و نحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلًا فضلًا عن البواري و الحصير و المروحة و نحوها.
اشتراط إمكان تمكين الجبهة
٦٦١ ١٠ يعتبر في ما يسجد عليه مع الاختيار، كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه؛ فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين على الطين، لا بأس بالسجود عليه و إن لصق بجبهته، و يكفي الاستقرار في السجدة الثانية على الأظهر و إن كان الأحوط الإزالة لها.