وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٨٦ - جواز استثناء حصّةٍ من الثمرة
يشكل تحقّق التبعيّة. وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته مع اتّحاد زمان السقي ونحوه بحيث يتحقّق التبعيّة.
١٦٦٨ ٥ إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين، فلا يجوز بيع ثمرها في المرّتين قبل الظهور ويجوز بعده.
بيع الثمرة من شخص والاصول من الآخر
١٦٦٩ ٦ إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة؛ ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الاصول كالعين المستأجرة؛ وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والاصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
الآفة في الثمرة قبل القبض
١٦٧٠ ٧ إذا باع الثمرة بعد ظهورها بناءً علىٰ ما مرّ من كفاية ظهورها في جواز البيع بلا شرطٍ أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية، كان من مال بائعها ويشكل تحقّق بدوّ الصلاح في المواضع التي يغلب فيها الآفات مطلقاً، وبذلك يقيّد ما مرّ من كفاية بدوّ الصلاح أو أن يكون للبيع في عامين، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم، لو كان المتلِف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل، ومطالبة المتلِف بالبدل من المشتري إنّما تجوز في مورد صحّة البيع. ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشيء في قبض المبيع صحيحاً وفي غيره تفصيلٌ.
جواز استثناء حصّةٍ من الثمرة
١٦٧١ ٨ يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين؛ كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة، سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين.