وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٥٠ - حكم الأجزاء المنسيّة
الشكّ في إتيان صلاة الاحتياط
٨٨١ ٥ لو شك في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه؛ و إن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل الفصل الطويل، بنى على عدم الإتيان على الأحوط و إن كان الأظهر عدم الاعتناء بشكّه، و مع أحد الأُمور الثلاثة فيبني على الإتيان بها.
الشكّ في ركعات الاحتياط
٨٨٢ ٦ الشكّ في عدد ركعات الاحتياط و في أفعالها، لا يعتنىٰ به و إن كان في المحلّ على الأظهر؛ و يبنى على الصحّة إذا شكّ في الركعات، و كذا في أصل الفعل.
حكم الأجزاء المنسيّة
٨٨٣ ١ قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غير السجود و التشهّد و أبعاضه، كالصلاة على النبي ٦ و آله :، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط؛ فلو فعل، فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما.
٨٨٤ ٢ لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ؛ و لو نسي السجدة و التشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت.
٨٨٥ ٣ لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ، كما لا يجب التشهّد و التسليم في السجدة القضائية؛ نعم لو كان المنسيّ التشهد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده و سجود السهو بقصد الوظيفة الفعليّة؛ كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة، إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد و التسليم و سجود السهو مرّتين على الأحوط، لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلّه، و كان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء.