وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٤٢ - ثبوت حقّ نصب القيّم لهما
ثلاثة يكون حصّة ما كان قيمته ثلاثة، من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها، فلأحدهما إثنان وللآخر أربعة.
ولاية الأب والجدّ الأبي في مال الصغير
١٥٢٩ ١٩ يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا، أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية وجد الآخر معه أم لا. والأظهر عدم ثبوت الولاية لمن كان معروفاً بالفسق الخيانتي ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة. وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّا الطلاق، فلا يملكانه، بل ينتظر بلوغه. وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة؟ وجهان بل قولان، أقواهما العدم. وليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجدّ للأب، بل هم كلّهم كالأجانب حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ.
ثبوت حقّ نصب القيّم لهما
١٥٣٠ ٢٠ وكما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما، كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، مع عدم الأب أو الجدّ للأب على إشكال في التزويج إلّا أنّ الظاهر فيه اعتبار المصلحة؛ ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة والأظهر عدم اعتبار العدالة فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية.
[ولاية الحاكم و عدول المؤمنين في فرض فقدان الأب والجدّ] ١٥٣١ ٢٠ إذا فقد الأب والجدّ والوصي عنهما، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً باعتبار المصلحة أو عدم المفسدة فقط. وحيث إنّ هذا تكليف راجع إليه، فيتّبع رأيه ونظره؛ ومع فقد الحاكم، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين، فلهم ولاية التصرّف في مال الصغير وولا يتهم كولاية الحاكم في المورد والكيفيّة ونفوذ التصرّفات واعتبار المصلحة أو الاكتفاء بعدم المفسدة.