وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٤٧ - نصاب البقر
خمس وفيها شاة، ثمّ عشرة وفيها شاتان، ثمّ خمسة عشر وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون وفيها أربع شياة، ثمّ خمس وعشرون وفيها خمس شياة، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاص، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقّتان.
ثم مائة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين، حقّة، وفي كلّ أربعين، بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما على الأحوط بل الأظهر، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما، وعلى هذا لا تتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم في ما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع، ما عدا النيف ويعفى عنه؛ ففي مائة وإحدى وعشرين، يحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون. وفي مائة وثلاثين، يحسب أربعينين وخمسين، فتدفع بنتا لبون وحقة. وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين، فتدفع حقتان وبنت لبون. وإذا بلغ مائة وخمسين، يحسب ثلاثة خمسينات فتدفع ثلاث حِقَق. وفي مائة وستين يحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق.
نصاب البقر
١٢٣٥ و في البقر ومنه الجاموس نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين، تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة. وتجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً، ولا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً؛ ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وما بينهما عفو؛ كما أنّ ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضاً؛ فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة؛ ففي الستين يلاحظ الثلاثون