وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٩ - ٦- أحكام الجبيرة
٥- أحكام الخلل
الشكّ في الطهارة أو الحدث
١٥٥ ١ لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها ظنّاً غير معتبرٍ، تطهَّر.
و لو كان شكّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة مثلًا و شكّ في أثنائها في الطّهارة فلا يترك الاحتياط بالتطهّر في الأثناء مع عدم المنافي، و الإتمام، ثمّ الإعادة، و إلّا فبالإتمام برجاء المطلوبيّة ثمّ الإعادة بعد الطهارة.
و لو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنىٰ علىٰ صحّة العمل السابق و تطهَّر جديداً للعمل اللاحق.
١٥٦ و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث لم يلتفت إن لم يكن الشكّ ناشئاً من خروج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء.
١٥٧ و لو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر منهما تطهر إلّا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبني عليها على الأقوىٰ.
١٥٨ و لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه، أتى به و بما بعده، إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و إلّا استأنف.
١٥٩ و لو شكّ في فعل شيء في أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب و الموالاة و غيرهما ممّا يعتبر في الوضوء.
١٦٠ و الظنّ هنا كالشكّ، و كثير الشكّ لا عبرة بشكّه، كما أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ، سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو شرط من شروطه.
٦- أحكام الجبيرة
١٦١ ١ من كان علىٰ بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعها بلا عسر، نَزَعها و غَسَل أو مسح ما تحتها.
و إن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح، مَسَح عليها؛ و إن كان في موضع