وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٢١ - الفصل الخامس طرق ثبوت الهلال
الفصل الخامس طرق ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي؛ والتواتر؛ والشياع المفيدين للعلم؛ وكذا كلّ ما يحصل به العلم ويمكن أن يكون منه تطوّق الهلال لسبق الأوّل والكمال في الثالث عشر الاستصحابي لتعيين الأوّل.
وكذا يثبت بمضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق؛ وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين إن توافقا في الشهادة؛ وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده.
ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولا بتطوّق الهلال، أو غيبوبته بعد الشفق، في ثبوت كونه للّيلة السابقة إلّا في ما أفاد العلم أو الاطمئنان.
١١٥٨ ١ لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة.
١١٥٩ ٢ لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده؛ بل لو قامت عند الحاكم ورَدَّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار؛ ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل؛ والأظهر الاكتفاء برؤية أحدهما هلال رمضان، ورؤية الآخر الهلال قبل ثلاثين يوماً. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف، لم يتخالفا؛ فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر، ففي وجوب الاستفصال عن الأوصاف، تأمّل.
١١٦٠ ٣ لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين.